رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهم بالتعدي على سيدة بالغربية.. التحريات: طليقها حاول إجبارها على العودة إليه

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابساتِ ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرُّض سيدة للتعدي بالضرب من قِبل زوجها السابق بالغربية، وضبط مرتكب الواقعة. 

رصدت المتابَعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تعرض إحدى السيدات بالغربية للاعتداء بالضرب من قِبل طليقها لرفضها الرجوع له.


بلاغ من عاملة

وبالفحص، تبين تلقى مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بلاغًا من عاملة بمكتب لبيع الأثاثات المكتبية، مقيمة بدائرة المركز باتهامها لطليقها، مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتعدي عليها بالضرب، وإحداث إصابتها "كدمات بالذراعين والوجه" والتلويح بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته حال تواجدها بمحل عملها، وعللت ذلك لوجود قضايا نفقة بينهما منظورة أمام القضاء. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة للخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية