رئيس التحرير
عصام كامل

شروط التبرع بالأعضاء البشرية في القانون..أن يكون صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء..ولا يقبل التبرع من الطفل

زرع الأعضاء البشرية
زرع الأعضاء البشرية

نظم قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية، ولائحته التنفيذية الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء للأقارب، حيث نصت المادة 5 من القانون على أنه: “في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.

حق العدول عن التبرع

وطبقا للقانون، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

نقل وزرع الخلايا

ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.

وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.

شروط قبول التبرع بالأعضاء للأقارب

وحددت المادة 5  من اللائحة التنفيذية، ضوابط وشروط قبول التبرع للأقارب، جاء أبرزها فيما يلي:

1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.

2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.

4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلى الذراع.

5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبولة طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.

6- أن يتم الزرع في إحدى المنشآت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.

7- أن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثة، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه.

الجريدة الرسمية