رئيس التحرير
عصام كامل

جهات تتولى تسجيل الشركات السياحية فى قانون إنشاء بوابة العمرة

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة الرابعة من قانون إنشاء بوابة العمرة بأن تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديون على البوابة، كما توثق العقود المبرمة بين الطرفين وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم وتمنح الوزارة شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، ثم ترسل أسماء المعتمرين الى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر السفر لهم.

كما تقوم البوابة بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ثم إرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

 

أداء مناسك العمرة

 

ونصت المادة (2) من القانون على: مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:

1- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمرات-المرور).

2- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها( دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

3- تأشيرة الإقامة.

وجاءت فلسفة القانون وفقا لتقرير لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية.

التطور التكنولوجى والتقنى

وكان لزاما إعداد هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام "الوكيل الافتراضي"، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها (وزارة السياحة والآثار - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية).

وجاء القانون بهدف تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، ممارسة الشعائر الدينية، عدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن، وكذا التزامها بالمحافظة علي حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الأمن القومي ومقتضياته، ودور الحكومة في المحافظة علي مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية الصادرة في هذا الشأن.

الجريدة الرسمية