رئيس التحرير
عصام كامل

كان هيروح ضحية زبائنه.. سقوط المتهمين بالشروع في قتل سائق تاكسي بالهرم

متهمين - صورة أرشيفية
متهمين - صورة أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبضَ على عاطل وآخرين بالشروع في قتل سائق سيارة تاكسي وإصابته بطلق ناري في قدمه بمنطقة الهرم.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من مستشفى قصر العيني بوصول سائق تاكسي مصاب بطلق ناري بمشط القدم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤاله قرر أن شخصين اصطحباه من منطقة الطوابق إلى السيدة زينب وطلبا منه انتظارهما، وتقابلا مع أشخاص آخرين على مقهى، وحدثت بينهم مشادة كلامية، وانصرف مع مرافقيه عائدين لشارع فيصل، وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة سوداء أطلق أحد مستقليها أعيرة نارية إصابته وأصابت 3 طلقات سيارته.

وبإجراء التحريات تبين أن مرافقي المجني عليه (صاحب سوبر ماركت وصديقه عاطل)، والمتهم بارتكاب الجريمة عاطل وبصحبته صديقيه.

وأضافت التحريات أنه توجد خلافات مالية بين صاحب السوبر ماركت والمتهم، وأنه أطلق عليهم النار للتخلص من صاحب السوبر ماركت تهربا من الدين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية