رئيس التحرير
عصام كامل

"يعملوها العيال ويقعوا الكبار".. تجديد حبس قتلة ميكانيكى الشرقية 15 يوما للمرة الثانية

ارشيفية
ارشيفية

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهمين الثلاثة بقتل جارهم إثر مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بدائرة مركز بلبيس 15 يوما علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.

تفاصيل الواقعة

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس بوصول شخص يدعى “محمد.ك.ن”33 عاما (ميكانيكى) مقيم بنطاق المركز للمستشفي المركزى مصابا بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وحالته حرجة وتم تحويله مباشرة إلى المستشفى الجامعي إلا أنه توفي متأثرا بجروحه الخطيرة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وسؤال أسرة المجنى عليه اتهموا 3 أشخاص بارتكاب الواقعة وهم كل من: “فهد. د. ط” و"إبراهيم.ع" و"محمد. د" جيران الضحية بذات المنطقة بالتعدي بالضرب بواسطة كوريك ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك إثر نشوب مشاجرة سببها الأطفال بين الطرفين.

تم ضبط المتهمين جميعا وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

الجريدة الرسمية