رئيس التحرير
عصام كامل

7 شروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

التمويل الاستهلاكي
التمويل الاستهلاكي

يعرف التمويل الاستهلاكي، بأنه كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض «طالب التمويل» من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة «أي نظام التقسيط».

وأطلقت هيئة الرقابة المالية مبادرة للتيسير على الجهات العاملة في مجال «التمويل الاستهلاكي» من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، حيث تم عقد لقاءات متتالية مع مسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولي النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل

نصت المادة (9) من قانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي توافر الشروط الآتية:

١-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.

٢-أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.

٣-أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

٤-أن يتوافر لدى شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

٥-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.

٦-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.

٧-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

الجريدة الرسمية