رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن تعديل قانون نقابة التجاريين بالبرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس النواب مجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل قانون نقابة التجاريين المقدم من النائبة غادة علي عضو مجلس النواب إلى لجنة مشتركة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.
ومن جانبها أوضحت  النائبة غادة علي: إن التعديل المقترح، جاء بعد دراسة مستفيضة وجلسات حوارية ونقاشية مطولة من الحوار المجتمعي، في مقر التنسيقية، حول قانون نقابة التجاريين، والوقوف علي أسباب "غياب الانتخابات" عن نقابة التجاريين ذات التي تضم في عضويتها أكثر من مليون و600 ألف عضو، على  ٣٠ عامًا الماضية، ما تعانيه النقابة من انخفاض شديد في المعاشات، وعجز النقابة عن الوفاء بها تجاه الأعضاء، واستمرارية شكاوى ومعاناة أعضاء وممثلي النقابة.

وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن إجراء إصلاحات في البيئة التشريعية المنظمة لعمل نقابة التجاريين أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيسي في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، إلى جانب دورها في الارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وهذا بطبيعة الحال لا يقل من أهمية دورها فى صرف معاشات أعضائها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وأشارت النائبة إلى أن التعديل المقترح على بعض نصوص قانون رقم (42) لعام 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، يستهدف ثلاثة أمور من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها من خلال ثلاثة مجموعات من التعديلات، المجموعة الأولى منها تختص بتعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة، فيما تختص المجموعة الثانية بضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشُعب المهنية المختلفة من حيث وجود "جمعية عمومية  مستقلة" ذات قرارات ملزمة فيما يخص الشعبة، والحق في انتخابات مستقلة لمجالس الشُعب والحق في صندوق موارد مستقل والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق، فيما تختص المجموعة الثالثة بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات لائقة وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية.

وذكرت النائبة غادة علي، أن أهم الأسباب التى حالت دون إجراء الانتخابات على مدى ما يقارب الـ 20 عاما السابقة على عام 2011  تمثلت فى نص المادة الثانية من القانون رقم (100) عام 1993، والمعدل بالقانون رقم (5) عام 1995 بشأن إنتخابات النقابات المهنية، والتى أكدت أن “يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب”.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الإنتخاب فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاته لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لإنتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

وأوضحت نائبة التنسيقية، أن النص القانونى يصعب إنفاذه فى نقابة التجاريين التي يتجاوز عدد أعضائها المليون ونصف عضو، وتم إلغاء هذا الشرط فى الثانى من يناير عام 2011، بعد أن قضت  المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم (100) عام 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم (5) عام 1995.

ولفتت النائبة، إلى أن عام 2013 شهد الدعوة لإجراء الانتخابات في النقابة على كافة المستويات، ولكن تم الطعن عليها بالإيقاف والبطلان من قبل أحد أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم تشهد النقابة أي  إنتخابات، بالإضافة العوار القانونى فى جوهر نصوص المواد رقم 23 و32، والمتمثل في ازدواجية تمثيل كل من شعبتى مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وشعبة المحاسبة والمراجعة في مجلس إدارة النقابة العامة، ولعل ذلك ما يحول – حاليا – دون إجراء  الانتخابات داخل النقابة وعلى كافة مستوياتها.

ورصدت النائبة، معاناة نقابة التجاريين – على خلاف نظرائها من  النقابات المهنية الأخرى –  من شح الموارد المالية، والتي تؤثر بشكل كبير على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، وخاصة المعاشات والرعاية الصحية، وتدني قيمة المعاش الشهرى الذى تقدر قيمته بـ 50 جنيه شهريا، وتوقف صرفه منذ عام 2017  بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية مخصصات المعاشات للأعضاء المستحقين، وقدرت قيمة المعاشات المتأخر سدادها ما يقدر بنحو 600 مليون جنيه عن أعوام 2017 و2018 و2019 و2020، وذلك على أساس صرف معاش قيمته 50 جنيها للعضو شهريا.

الجريدة الرسمية