رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بالتجمع الأول للمحاكمة

حبث
حبث

أحالت نيابة القاهرة الجديدة،ملف إتهام سيدة للمحاكمة العاجلة، لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة جارتها بأسلوب المغافلة في منطقة التجمع الأول. 

وكان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم)، باكتشافها سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل الشقة سكنها، واتهمت جارتها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها جارتها (ربة منزل "لها معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وأضافت أنها نظرًا لترددها على المجنى عليها بالشقة محل سكنها وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية خططت لسرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها أثناء زيارتها.

وتابعت أنها قامت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لدى عميليها "سيئ النية" (إثنين من أصحاب محلات المصوغات الذهبية "لأحدهم معلومات جنائية")،  تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

الجريدة الرسمية