رئيس التحرير
عصام كامل

المالية تحدد قواعد وشروط رد ضريبة القيمة المضافة

وزير المالية د. محمد
وزير المالية د. محمد معيط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 93 (تابع)، الصادر في 20 أبريل 2022، قرار وزير المالية رقم 181 لسنة 2022، بشأن تحديد قواعد وشروط رد ضريبة القيمة المضافة.
وجاء في المادة الأولى للقرار "يُستبدل بنص المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة المشار إليها النص التالي: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (34)  و(53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، فإنه في جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها في المادة (30) من القانون يجب أن يكون بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين، تفيد أحقية المكلف رد الضريبة، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.

وفي جميع الأحوال، واعتبارًا من الأول من يوليو عام 2022، لا يعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشآت، والمحررة قبل إلتزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية. والفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشآت والمحررة قبل إلزامها بتطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية.


مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبيى الموحد.
 

الجريدة الرسمية