رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط انتخاب رؤساء ووكلاء المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة مشتركة الأسبوع الحالي، ضوابط انتخاب رؤساء ووكلاء المجالس المحلية. 

وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

مادة 29
ينتخب كل مجلس محلي من بين اعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسًا ووكيلين.


ويكون انتخاب الرئيس والوكيلين بالقائمة المطلقة على أن يكون من بينهم شاب وامرأة. ويكون لكل قائمة أصلية قائمة احتياطية بها نفس صفات الأصلية.
ويجوز سحب الثقة من الرئيس أو الوكيلين بطلب من عُشر أعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء.


ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأصغر الاعضاء سنًا إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهما حل محله من يحمل نفس صفته من القائمة الاحتياطية.


مادة (30)
يكون دور انعقاد المجلس المحلي عشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له اجتماعا عاديًا مره على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده، ويجوز دعوة المجلس المحلي لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث أعضاء المجلس.


وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا يكون اجتماع المجلس صحيحا ً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


مادة (31)
وفي حالة عدم اكتمال العدد القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس المحلي يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام ويتم التنبيه علي المتغيبين بتاريخ الاجتماع الجديد وساعته وجدول اعماله بأي طريق يضمن وصول التنبيه اليهم. ويعتبر الاجتماع التالي صحيحا والقرارات الصادرة عنه نافذة أيا كان عدد الحاضرين.


وتسقط العضوية بموجب احكام هذا القانون علي اي عضو من اعضء المجلس تغيب عن اجتماعاته مرتان متتاليتان بغير عذر يقبله المجلس. ويتم التصويت علي قبول العذر او رفضه من اعضاء المجلس نداء بالاسم. 


مادة (32)
جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية. 

الجريدة الرسمية