رئيس التحرير
عصام كامل

الغرامة والحبس.. عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع قانون تنظيم الاتصالات عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يستخدم أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقا لمحددات وشروط واضحة.

ونص قانون تنظيم الاتصالات في مادته 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني. 

وتستكمل المادة: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات". 

وكذلك نصت المادة 64 في قانون تنظيم الاتصالات، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

كما تنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة. 

الجريدة الرسمية