رئيس التحرير
عصام كامل

«هدومه غرقانة دم».. عامل يقتل زوجتيه في كرداسة.. وجارة المتهم تكشف التفاصيل

جثه
جثه

استمعت نيابة شمال الجيزة لأقوال جارة المتهم بقتل زوجتيه بإطلاق الرصاص عليهما بمنطقة كرداسة، قائلة: "سمعت صوت طلق نار خارج من المنزل قبل ميعاد الإفطار".

وأفادت الجارة في أقوالها أمام النيابة، أنها تربطها صلة قرابة من بعيد بالمتهم، ومنزلها يبعد قليلا عن منزله، موضحة: "قبل ميعاد الإفطار سمعت صوت طلق نار، ذهبت مسرعة لمنزل المتهم، ولقيته بيجري على عربيته وهدومه غرقانه في الدم، دخلت بسرعة للمنزل، لقيت زوجاته الاثنتين ملقيتين على الأرض وغارقتين في دمائهما".

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق النيران في رأس الزوجة الأولى وتدعى "زاهية"، حتى سقطت قتيلة في الحال، بينما أطلق النيران في ذراع الزوجة الثانية وتدعى "ميرفت"، بالإضافة إلى أنه قام بتسديد طعنات لها، وعند نقلها للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أطلق النيران على زوجتيه، كما طعن إحداهما باستخدام سلاح أبيض (مطواة) بعد نفاد طلقات الرصاص.

وأفادت التحقيقات أن الواقعة كانت نتيجة خلافات زوجية بين الزوجتين والزوج (المتهم).

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام بإطلاق الرصاص عليهما، بعدما كانتا يتشاجران مع بعضهما، فأطلق عدة طلقات عليهن، فسقطتا قتيلتين وفر هاربًا على الفور.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بوجود قتيلتين بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدتين إحداهما توفيت إثر إصابتها بطلق ناري، والأخرى ما زالت على قيد الحياة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنها فارقت الحياة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن عامل قتل زوجتيه بطلقات نارية وفر هاربًا.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية