رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط صحة عقد الزواج وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية

عقد قران
عقد قران

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدَّم من النائبة نشوى الديب عددًا من الضوابط المتعلقة بصحة عقود الزواج.

ورد ذلك في المادة (7) من مشروع القانون والتي تنص على:

يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:

1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفى حالة زواج الأقارب يلزم  بتحاليل طبية متخصصة.

2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.

3- الإشهاد على أن يكون شاهدا عدلين يتمتعان بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة.

4- تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

 

كما تنص المادة (8) من مشروع القانون:

يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:

1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفًا، وفي حالة العجز عن النطق فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

3- بقاء الإيجاب صحيحًا لحين صدور القبول.

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً.

5- اتحاد مجلس العقد.

 

كما جاء في المادة (9) من مشروع القانون المحرمات على التأييد؛ حيث نصت المادة على:

المحرمات بالقرابة

1- أصله وإن علا.

2- فرعه وإن نزل.

3- فروع احد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع احد أجداده أو جداته.

 

وتنص المادة رقم (10) الخاصة بالمحرمات بالمصاهرة على:

1- ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.

2- أصول زوجه وإن علوا.

3- فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

Advertisements
الجريدة الرسمية