رئيس التحرير
عصام كامل

اختصاصات المجلس الأعلى للمحليات في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذى أحاله رئيس البرلمان إلى لجنة مشتركة الأسبوع الحالي، اختصاصات المجلس الأعلى للمحليات.

 

وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:

مادة (76) 
يختص المجلس الأعلى للمحليات بما يأتي: 
 النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات. 
– العمل على التنسيق بين السياسات العامة والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية. 
– التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون بين المجالس المحلية ونظرائها على المستوى الدولي. 
– تقديم مشروعات قوانين للحكومة ولمجلسي الشيوخ والنواب فيما يخص الشأن المحلي. 
– دراسة وتسهيل سبل التعاون والتنسيق بين مختلف المجالس المحلية وتشجيع المشروعات المشتركة بينها. 
– دراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات ومراعاة العدالة الاجتماعية ؛ اعتمادا على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الخاصة التنمية ومعدلات الفقر.

مادة ( 77) 
يكون للمجلس الأعلى جهاز اداري تحدد اللائحة اختصاصاته وطريقة تعيينه وموازنة خاصة تغطى نفقات المجلس تحدد اللائحة التنفيذية مواردها وتكون تحت تصرف رئيس المجلس وتخضع محاسبيا للجهاز المركزي للمحاسبات. 
مادة (78) 
يستشار المجلس الأعلى وجوبا في مشاريع القوانين التي تهم المجالس المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والموازنة والمالية المحلية. 
ويدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر واحد. ويدعو رئيس المجلس الأعلى أو من ينوب عنه المجلس للانعقاد في غضون أسبوع من ورود طلب الرأي أو خلال دورة انعقاد المجلس العادية أيهما أقرب. 

الجريدة الرسمية