رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تصرح بدفن عامل لقى مصرعه في مشاجرة داخل مصنع بالمعادي

جثة
جثة

صرحت نيابة المعادي الجزئية بدفن عامل قتل في مشاجرة بين 6 عمال بسبب خلافات بينهما حول العمل داخل أحد المصانع بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على مشاجرة بين 6 عمال بسبب خلافات بينهما حول العمل داخل أحد المصانع بمنطقة المعادي التي أسفرت عن مقتل عامل وإصابة 2 آخرين، وتمكن رجال المباحث من ضبطه طرفي المشاجرة.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول 4 أشخاص جميعهم يعملون بأحد المصانع محل البلاغ، مقيمين بمحافظة أسيوط،واثنين منهم مصابين بجروح بالجسم، وطرف ثان (شخصين يعملان بذات المصنع) أحدهما "توفى" متأثرًا بإصابته بطعنات بالجسم، بسبب خلافات بينهما حول العمل بالمصنع المشار إليه فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثاني "المتوفي" بالضرب على اثنين من أفراد الطرف الأول باستخدام ماسورة حديدية، فقام على أثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدي على الأخير "المتوفي" باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ماسبق.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أوبالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية