رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 7 سنوات لزوجة أب عذبت طفلة حتى الموت بدار السلام

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل لارتكابها جريمة قتل الطفلة ضحى بالسجن 7 سنوات في دار السلام وبراءة والد الطفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي.

تفاصيل أمر إحالة المتهمة
 

وأوضح أمر الإحالة قيام المتهمين «محمود.إ»، 36 عامًا، و«أمل.ط»، ربة منزل  بضرب الطفلة ضحى محمود البالغة من العمر 7 سنوات فأحدثا بها الإصابات التى أودت بحياتها ولم يقصدا من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها حال كون الأول والدها والثانية من المتولين تربيتها «زوجة الأب».

تحريات المباحث العامة

وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بقيام المتهمين بالتعدى بالضرب على المجني عليها فحدثت إصابتها التى أودت بحياتها قاصدين من ذلك التعدى عليها بالضرب.

فقدان وعي وتشنجات

وثبت بأوراق علاج المجني عليها أنها تعانى من فقدان الوعي مع وجود تشنجات وآثار تعذيب على هيئة كدمات منتشرة بالجسم وعليه تعزى وفاة الطفلة إلى الإصابات الرضية المشاهدة بالرأس والوجه وما صاحبها من وجود بؤر مجهرية نزفية بالكره الشاحبة أدت إلى حدوث هبوط حاد بالدورة التنفسية والدموية والوفاة.
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

الجريدة الرسمية