رئيس التحرير
عصام كامل

التحريات تكشف خطة عصابة تزويج القاصرات عرفيا

زواج القاصرات
زواج القاصرات

تسلمت النيابة العامة تحريات الادارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في قضية اتهام تشكيل عصابي مكون من رجل وسيدة وهما احمد. ر عاطل، وايمان. ا ربة منزل،  تخصص في الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي تسهيلا للدعارة تحت ستار الزواج العرفي من رجال عرب محدد المدة مقابل مبالغ مالية في الجيزة.

وكشفت التحريات ان المتهم الأول أحمد قام باستقطاب المجني عليهن بالاشتراك مع المتهمة إيمان واستغلال ظروفهم المعيشية وحاجتهم المادية وصغر اعمارهن والترويج لهن وعرض صورهن على أحد الأثرياء العرب لعقد زواج عرفيا لمدة أسبوع مقابل 30 ألف جنيه.


واضافت التحريات ان المتهم من اجل تنفيذ مخططه الاجرامي استخدم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتطبيق ماسنجر وواتس آب للتواصل مع عملائه وإرسال صور المجني عليهن لطالب الزواج واتفق على التقابل للاختيار بينهن.


ونصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.


ونصت المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.


وأعطى القانون الحق للمحكمة بالإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.


وتنص المادة 13، على أن يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية

الجريدة الرسمية