رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بقنا عقب تبادل لإطلاق النيران

قوات الشرطة
قوات الشرطة

لقي عنصر جنائى مصرعه وأصيب آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا. 

 وتمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد إثنين من العناصر الإجرامية مرتكبى واقعة سرقة عدد من الأجهزة الطبية وأجهزة الحاسب الآلى من داخل أحد المراكز الطبية الكائن بدائرة مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا (شقيقين "سبق إتهامهما فـى 9 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه، سلاح، شروع فى قتل " ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتى "سلاح" مقيمان بدائرة مركز نقادة).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المتهمين  وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر بعيار نارى وتم نقله للمستشفى. 

 

كما تم ضبط أحد معاونيهما (سبق إتهامه فـى 4 قضايا "نصب، ضرب، شروع فـى قتل" مقيم بدائرة المركز).

 

وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية- 7 خزينة- 3 أجهزة لاب توب من المستولى عليها) وتبين قيام المتهمين بإضرام النيران بباقى المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية