رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر قرارات النيابة في واقعة التنقيب عن الآثار بالشرقية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت جهات التحقيق بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التنقيب عن الآثار كما قررت تعيين حراسة أمنية علي المنزل وانتداب لجنة من شرطة السياحة والآثار  لبيان احتواء المنزل علي قطع أثرية من عدمه.

تفاصيل الواقعة

 

وكان اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم عن بلاغ أهالي قرية برمكيم بقيام "محمود.م.ر" مقيم ذات العنوان بالتنقيب عن الآثار داخل منزل قديم ملك والدته ويقع بجوار تل يوسف الأثري .

بالانتقال للأجهزة  الأمنية والفحص تبين تواجد المشكو في حقه وثلاثة آخرين وهم"هشام.أ" و"عبد الحليم.م"و"عبده،م" وتلاحظ وجود حفر داخل منزله وتم ضبط خرطوم مياه ومعدات الحفر وتم اصطحابهم لديوان المركز.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عقوبة التنقيب عن الآثار


قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في  مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عليسبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو منالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية