رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يناقشه النواب الأحد.. 11 اختصاصا لمركز إدارة المجال الجوي

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة عامة تُسمى المركز القومي لإدارة المجال الجوي، تعمل على تطوير خدمات المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة سواء معلومات الطيران أو المعلومات الرادارية.

كما يهدف مشروع القانون وفقًا لتقرير اللجنة المقرَّر مناقشته في الجلسة العامة يوم الأحد، إلى تحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووضع مشروع القانون 11 اختصاصا للمركز القومي لإدارة المجال الجوي على النحو التالي:

1- إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية والمناطق الانتهائية للمجال الجوي.

2- تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

3- المشاركة في إعداد وتجهيز خدمات معلومات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية؛ لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أي برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

4- تقديم خدمة تدفق الحركة الجوية لضمان التدفق المنتظم لحركة الملاحة الجوية داخل المجال الجوي وطبقًا للتعريفات القياسية، وتقديم خدمات الملاحة الجوية الأخرى بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

5- تنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

6- تقديم المساعدة في مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقا للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الإفريقي.

7- إنشاء الأنظمة الملاحية للمركز من حواسب، ورادارات، واتصالات، وغيرها من الأنظمة الملاحية المشغلة له، وتقديم الدعم الفني لأجهزة ومعدات المركز؛ لتأمين سلامة الطيران.

8- تقديم المساعدات للطائرات التي تحتاج للإنقاذ ومعاونتها إذا لزم الأمر.

9- إعداد الدراسات الفنية وتقديم المشورة والمعلومات والخدمات اللازمة لتجهيز وتشغيل خدمات المراقبة الجوية وتوجيهها.

10- اتخاذ كافة التدابير الإدارية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.

11- إعداد وتأهيل العاملين بالمركز في المجال الجوي بالجهات المعتمدة محليًا ودوليًا، بما يحقق التطوير الدائم لمواكبة أحدث البرامج الخاصة بأنظمة تشغيل المركز وإدارة المجال الجوي، ومتابعة التحديثات العالمية في برامج إدارة الحركة الجوية وتصميم المجال الجوي وأمن المعلومات وآليات تطبيقه على منظومة السلامة الجوية لاستيعاب ما يستجد من متطلبات مستقبلية.

كما أتاح مشروع قانون إضافة مهام أخرى تتعلق بإدارة المجال الجوي يكلف بها من رئيس مجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في 14 مادة بخلاف مادة النشر، وبدأ مشروع القانون بديباجة تتضمن التشريعات ذات الصلة بأحكام القانون مرتبة ترتيبا زمنيًا من الأقدم إلى الأحدث، وأربعة فصول الأول إنشاء المركز وأهدافه واختصاصاته، والثاني إدارة المركز، والثالث النظام المالي للمركز، والفصل الرابع أحكام عامة.

نصت المادة (1) على إنشاء المركز، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بمحافظة القاهرة مع جواز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبيَّنت المادة (2) أهداف المركز من تطوير المجال الجوي، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة (معلومات الطيران- معلومات رادارية)، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وإعداد كوادر وخبرات في هذا المجال على أعلى كفاءة.

وحددت المادة (3) اختصاصات المركز اللازمة لتحقيق أهدافه، وقد رُوعي فيها أن تكون بعض تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بما يحقق التكامل والتناسق بينهما، ودرءً لأى إزدواج في الاختصاصات بينهما.

واستلزمت المادة (4) اعتماد سلطة الطيران المدنى لجميع الخدمات الملاحية التي يقدمها المركز والتي تتعلق باختصاصات سلطة الطيران المدنى المقررة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفًا فيها، وكذا الاختصاصات المقررة لها في أي قانون آخر.

وأوجبت المادة (5) على المركز التنسيق مع وزارة الدفاع في أدائه للمهام التي تستلزم تصديق منها، بما يتفق مع متطلبات الأمن القومي داخل المجال الجوي واستخدامات القوات المسلحة.

ونظَّمت المواد (10،9،8،7،6) إدارة المركز، من حيث تشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للمركز، ومدة التعيين، وأناطت به تمثيل المركز أمام القضاء والغير، واختصاصاته الأخرى، وكذا تعيين نائب أول له يرشحه وزير الطيران المدنى ونائب ثان يرشحه وزير الدفاع ويصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ وذلك لمعاونة المدير التنفيذي في أداء مهامه.

ونظَّمت المادتان (12،11) الأمور المالية للمركز من حيث موارده، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له.

وأجازت المادة (13) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة المركز وعرض وزير المالية، إعفاء المركز كليًا أو جزئيًا من أية ضرائب أو رسوم أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية موارد الدولة أو الضريبة على القيمة المضافة.

وقرَّرت المادة (14) أن أموال المركز أموال عامة، وله استيداء حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإداري.

Advertisements
الجريدة الرسمية