رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس عامل لاتجاره في النقد الأجنبي بالسيدة زينب

تجديد حبس عامل
تجديد حبس عامل

جدد قاضى المعارضات بالسيدة زينب، حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، بممارسة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات "أجنبية، ومحلية ".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي

وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية