رئيس التحرير
عصام كامل

حماية المستهلك: غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه لمن يخالف قرار تحديد السعر النهائي للسيارات

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

كشف جهاز حماية المستهلك، عن تسعيرة السيارات محليا في قراره الذي نشر في الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لعام 2018 حول حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فقد تقرر التالي:

1- إلزام كل وكلاء وموردي السيارات في مصر بتحديد السعر النهائي للبيع للمستهلك. 

2- يتم تدوين ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم بعد البيع لأحد الموزعين أو التجار. 

3- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين.

4- لا يجوز البيع بسعر أعلى مما تم تحديده ولكن يجوز البيع بسعر أقل من ذلك السعر. 

5- يتحمل وكيل او مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متي زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق. 

6- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة 20 يوم للتنفيذ.

7- في حال عدم الالتزام بالقرار يعاقب المخالفة بعقوبات تنص على غرامة حدها الأقصي 2 مليون جنيه دون الاخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر. 

Advertisements
الجريدة الرسمية