رئيس التحرير
عصام كامل

3 ممنوعات على حائز المخلفات البلدية فى القانون الجديد

صناديق المخلفات
صناديق المخلفات

نصت المادة (٣٣) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن تؤول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على غير ذلك.

 

حائز المخلفات البلدية 

 

ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات
 

ونصت المادة ١٢ من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.

٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.

ضوابط بيع المخلفات

 

ونص قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجريدة الرسمية