رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صابرين: موقف حلا شيحة مع والدها مريب.. وهذا رأيي في حجابها | فيديو

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين

علقت الفنانة صابرين، على تصريح الفنانة حلا شيحة بأن الحجاب شرف وأنها تحاول أن يتقبل الله منها، قائلة: "أنا مليش علاقة بحجابها بس موقفها مع أبوها مريب ما ينفعش تهاجمه على السوشيال ميديا، وعودتها إلى الحجاب مرة أخرى دا تخبط ".
 

صابرين تكشف رأيها في الحجاب

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "لما عملت مسلسل "كشكول لكل مواطن" كنت مهزوزة وما كنتش أنا بسبب الحجاب، علشان كده أنا أبرر لحلا شيحة تخبطها في العودة للحجاب والابتعاد عن التمثيل".

شرف المرأة 

وأضافت: "أي حاجة في الدنيا بتستر المرأة فهو شرف مش شرط الحجاب، والشرف في كل الأخلاقيات مش بس في الحجاب، وحلا شيحة حرة في حجابها".

وكانت محكمة مستأنف أكتوبر، حجزت الاستئناف المقدم من المذيعة راغدة شلهوب والناقد الفني طارق الشناوي علي الحكم الصادر ضدهما لسب وقذف الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود، للحكم في جلسة ٢٣ مارس المقبل.

 

وكانت محكمة جنح ثالث أكتوبر، قضت بتغريم المذيعة راغدة شلهوب ١٥ ألف جنيه بالإضافة إلي تعويض ١٠٠ ألف جنيه و٥٠ ألف جنيه أتعاب محاماة لسب وقذف معز مسعود وحلا شيحة في إحدى حلقاتها المذاعة على قناة النهار.

 

كما قضت المحكمة في نفس القضية، التي تحمل رقم ٥٤٤٤ سنة ٢١، بتغريم الناقد الفنى طارق الشناوي ٥ آلاف جنيه بالإضافة إلى المصاريف.

 

عقوبة السب والقذف

ويعرف الخطيب محمد المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، جريمة السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها كالتالي:
-«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.


الغرامة

- نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..- عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».

Advertisements
الجريدة الرسمية