رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عاطل لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالبساتين

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بدائرة القسم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية  "محلية، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية ).\

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من أصل المبلغ المستولى عليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على تعاطى المواد المخدرة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

Advertisements
الجريدة الرسمية