رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة الفيوم تغلق ٢١ منشأة طبية خاصة مخالفة

مديرية الصحة بالفيوم
مديرية الصحة بالفيوم

قال الدكتور حاتم جمال الدين مدير مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إن ادارة العلاج الحر نفذت  21 قرار غلق ادارى لمنشآت طبية خاصة منها غير المرخص ومنها غير المطابق للمواصفات الصحية المحددة بالقانون، كما حررت محضرين لمنشاتين تم رصد مخالفات جسيمة تضر بالصحة العامة للمواطنين بهما، وأحيل المحاصرين النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وأضاف مدير مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أن إدارة العلاج الحر تابعت 292 منشاة خلال شهر مارس، واصدرت 26 رخصة جديدة لمنشآت طبية من مختلف التخصصات،  وعاينت 60 ملف بيئى و30 عيادة  تطلب الترخيص، كما شاركت الادارة فى حملتين بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تدريبات الصيادلة

وكان مدير مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، سبق أن قال أن الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة نظمت ٣ برامج تدريبية للصيادلة العاملين بالمنشأة الطبية الحكومية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع ادارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم.

البرنامج التدريبي الأول شمل مجموعة ورش عمل ومحاضرات عن التوعية بدور مدير المنشآت الكبية وكيفية وضع خطة ومتابعتها ووضع مؤشرات الآداء ودور المدير فى التطوير بالاضافة الى ادارة التغيير.

والبرنامج الثاني كان عن الرعاية الحرجة المتقدمة للصيادلة الاكلينكال واقيم بقاعة التدريب بمستشفى الرمد بمدينة الفيوم وتناول الرعاية المركزة للكبار وكيفية متابعة الحالات وتقديم العلاج الامثل.

أما البرنامج التدريبي الثالث فضم ورش عمل ومحاضرات عن رؤية مصر الصحية 2030  واقيم بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض بمستشفي الفيوم العام.

تعديل قانون الصيدلة

يذكر أنه خلال شهر فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

Advertisements
الجريدة الرسمية