رئيس التحرير
عصام كامل

في خامس أيام رمضان.. ضبط 38 قطعة سلاح ناري و87 قضية مخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. 

وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 38 قطعة سلاح ناري، 87 قضية مخدرات، وتنفيذ 49049 حكما قضائيا متنوعا. 

 التشكيلات العصابية  

ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت (10) متهمين، ارتكبوا (10) حوادث متنوعة فيما شملت قضايا المخدرات ضبط  (94) متهم  بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (6.535 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (2٫815 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1.474 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (600 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (243 جراما)، وكمية من مخدر الشابو وزنت (147 جراما).

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 15 متهم و9 متهمين من القائمين على أعمال البلطجة، 277 دراجة نارية مخالفة، 25857 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص السائقين

فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية