رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب بالخليفة

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على المتهم بالشروع في قتل شاب وإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم باستخدام سلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بمنطقة الخليفة.


تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان) بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


قوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية