رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على حالات جلب المخدرات وتصديرها وفقا للقانون

المواد المخدرة
المواد المخدرة

المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويطلق لفظ (مخدر) على ما يُذهب العقل ويغيبه، لاحتوائه على مواد كيميائية تؤدي إلى النعاس والنوم أو غياب الوعي.

 

ويؤدي استخدام المخدرات إلى ما يسمى (متلازمة التبعية)، وهي مجموعة من الظواهر السلوكية والمعرفية والفسيولوجية التي تتطور بعد الاستخدام المتكرر للمواد، وتتضمن عادة رغبة قوية في الاستمرار بذلك على الرغم من العواقب الضارة، حتى يصل إلى مرحلة الاعتماد عليها وظهور أعراض انسحابية.
 

معنى الإدمان

هو رغبة قهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة أو الحصول عليها بأي وسيلة، مع الميل إلى زيادة الجرعة المتعاطاة؛ مما يسبب اعتمادًا نفسيًّا وجسميًّا وتأثيرًا ضارًا في الفرد والمجتمع.

 

أنواع المخدرات

أنواع المخدرات كثيرة وأشكالها متعددة، وهي خطيرة، سواء ذات المصدر الطبيعي (القات، الأفيون، المورفين، الحشيش، الكوكايين، وغيرها)،أو ذات المصدر الاصطناعي (الهيروين والامفيتامينات وغيرهما)، وأيضًا الحبوب المخدرة والمذيبات الطيارة.


 

أكدت المادة الثالثة من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقًا لآخر تعديل صادر في ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢١م، أنه لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

 

وأشارت المادة الرابعة من القانون إلى أنه لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
 

(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

(ج) مديرو معامل التحليل الكيميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
 

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملًا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.

الجريدة الرسمية