رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء قرار مجازاة رئيس معمل أبحاث الفضاء بمعهد البحوث الفلكية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقبول الطعن رقم 125 لسنة 55 قضائية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية رقم 149 المؤرخ 2/6/2019 فيما تضمنه من مجازاة رئيس معمل أبحاث الفضاء مع ما يترتب على ذلك من أثار بعد ثبوت صدوره مفتقرًا إلى سنده الصحيح من الواقع والقانون مما ينحدر به إلى درك البطلان.

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن الدكتور يحي أحمد محمد، يشغل وظيفة أستاذ باحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس معمل أبحاث الفضاء، وبتاريخ 31/3/2019 تقدم بمذكرة للعرض على رئيس المعهد يثبت فيها إعراض بعض أعضاء مجلس المعمل عن حضور اجتماع مجلس المعمل، رغم تواجدهم بالمبنى، مما ترتب عليه عدم اكتمال النصاب وتأجيل الاجتماع. 


وبتاريخ 3 أبريل 2019 وافق رئيس المعهد على انتداب أحد أساتذة كلية الحقوق للتحقيق في الأمر محل المذكرة، وبذات التاريخ تقدم بعض أعضاء مجلس معمل الفضاء الموقعون على المذكرة للعرض على رئيس المعهد يتضررون فيها من سوء إدارة المعمل رئاسة (الطاعن)، وينعون على إدارته عدم توفير المناخ المناسب للعمل البحثي، وبث الفرقة بين الزملاء، وعدم مراعاة المساواة في الحقوق بين الأعضاء، وحرصه الدائم على الهيمنة على كل إنجاز يتم في المعمل مهملًا من قام به، وقيامه باتخاذ العديد من القرارات دون الرجوع لمجلس المعمل، فضلا عن أسلوبه غير اللائق مع بعض الأعضاء.


مباشرة التحقيق

وتم عرض المذكرة على رئيس المعهد فوافق على ضم الشكوتين وإحالتهما إلى التحقيق أمام الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد، الأستاذ بكلية الحقوق والمنتدب لمباشرة التحقيق، مع أطرافه كافةً وسماع أقوالهم حيث تمسك الأطراف جميعهم بما أوردوا ذكره في معرض شكواهم إلى رئيس المعهد، وبسؤال الدكتور أحمد مجدي عبد العزيز (وهو شاهد خارج عن الخصومة القائمة) أفاد بأن الطاعن لم يقم بأي مما نسب إليه في الشكوى المقدمة ضده، وأنه يدير المعمل بشكل موضوعي ولم ينسب إنجازات أي عضو بمجلس المعمل إلى نفسه.

 

ثم  أنهى المحقق تحقيقه للأسباب الواردة به إلى معاقبة (الطاعن) لما نسب إليه من خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي وعدم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية، وصدر بالبناء على ذلك القرار المطعون عليه رقم (149) بتاريخ 2/6/2019 بمعاقبة الطاعن بعقوبة التنبيه.

 

وجاء بأسباب الحكم أن الطاعن لم يصدر عنه فعلا  أو مسلكًا يمثل إخلالا بمقتضيات وظيفته أو ينال من التقاليد والقيم الجامعية، وإنما جاء كل ما نسب إليه على سبيل الأقوال المرسلة التي لم تجد دليلا يؤيدها من الأوراق أو شهادة الشهود، إذ لا تثريب على رئيس العمل حال إدارته أن يتسم نمط إدارته بالشدة والحزم طالما كان ملتزمًا حدوده القانونية ومتسقًا مع الأعراف الجامعية، فأسلوب الإدارة يتباين باختلاف شخص القائم عليه، فلا غرو إذا اتصف بالشدة حينًا وباللين والهوادة حينًا، بما يحقق الهدف الرئيس منه وهو مراعاة الصالح العام وإدارة المرفق على خير وجه.


الشاهد الوحيد

لا سيما أن شهادة الشاهد الوحيد الخارج عن الخصومة نفت كل ما نسب إلى الطاعن من تجاوزات في أسلوب إدارته، فضلا عما ثبت لدى المحكمة من المكاتبات الإلكترونية (E-Mails) المتبادلة بين الطاعن والشاكين من التزامه الأسلوب اللائق وحفاظه على التقاليد على خلاف ما ورد بردود بعض الشاكين مما يفيد التحفز والمشاحنة من جانبهم تجاه الطاعن (مثال ذلك رد الأستاذ الدكتور معروف حجازي على البريد الإلكتروني الخاص بغيابه المتكرر، الأمر الذي يثبت معه عدم صدور أي مخالفة من الطاعن.


وقد أصبح من الثابت لدى المحكمة أن الطاعن لم يرتكب مخالفة تمثل إخلالًا بواجبات وظيفته أو خروجًا على مقتضياتها، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى براءة الطاعن مما نسب إليها في التحقيقات سالفة الذكر. ويكون القرار المطعون عليه رقم 149 الصادر بتاريخ 2/6/2019 قد صدر مفتقرا إلى سنده الصحيح من الواقع والقانون مما ينحدر به إلى درك البطلان، ويغدو خليقا بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية