رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابي لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بدائرة القسم 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان  بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من سيدة تفيد بتعرض شقتها للسرقة، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة - مقيمة محل البلاغ، وبصحبتها مخدومتها مقيمة بالقليوبية، وبسؤال الأولى قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية، واتهمت في ذلك مخدومتها سالفة الذكر في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة الأخيرة أمام النيابة، بما جاء بأقوال المبلغة أيدتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها نظرا لطبيعة عملها كخادمة - طرف المجني عليها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها، اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها، وفي سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، وأقرت بتصرفها في المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها 3 من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمة أيدوها وأقر أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة السرقة


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، في حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية