رئيس التحرير
عصام كامل

اتحاد التأمين يوضح آليات التعامل مع شرط النسبية عند صرف التعويضات

المصرى للتامين
المصرى للتامين

قال الاتحاد المصري للتأمين انه بشأن أثر التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها على التعويضات المستحقة لوثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات لدي شركات التأمين

وفي أطار حرص الاتحاد المصري للتأمين علي القيام بدوره في توعية المتعاملين بسوق التأمين المصري، ونظرًا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثارها علي التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها لدي شركات التأمين، فإن الاتحاد وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، يوجه عناية السادة حملة وثائق تأمينات الممتلكات والمستفيدين منها إلى أنه في حاله حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه (سيارة، آله، بضاعة إلخ) بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين قد أصبح أقل من قيمة الأصل الحقيقة / السوقية موضوع التأمين، فإن عميل شركة التأمين (المؤمن له و/ أو المستفيد) في حال تحقق الخطر المؤمن منه وحدوث خسارة جزئية  في (الأصل المؤمن عليه) سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين عند تسوية وصرف التعويض.

 


واضاف ان تعريف شرط النسبية: هو شرط يقضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به، عندها يعتبر العميل (المؤمن له و/ أو المستفيد) بمثابة المؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعًا لذلك نصيبه النسبى من الخسارة، ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حده في حال تعددها لمضمون شرط النسبية ومن ثم سيتحمل العميل (المؤمن له  أو المستفيد) بالفارق.
       أما فى حالة الخسارة الكلية فإن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين المنصوص عليه في وثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل. 

وفى ضوء ما سبق، يوصي الاتحاد المصرى للتأمين عملاء شركات تأمينات الممتلكات بأهمية مراجعة مبالغ التأمين بالوثائق المختلفة للتأكد من كفاية مبالغ التأمين لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه لتجنب تطبيق شرط النسبية.


مثال توضيحى: 
في حال التأمين على أصل) سيارة مثلًا) بقيمة 150000 جنيه، وأصبحت قيمتها السوقية 200000 جنيه، فإنه في حال تحقق خسارة قدرت 50000 جنيه، فإنه بتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين، يكون التعويض كما يلي: 
التعويض = الخسارة المباشرة × (مبلغ التأمين /القيمة السوقية) 
وبذلك يكون التعويض =   50000 × (150000) = 37500
                                                200000   

 

الجريدة الرسمية