رئيس التحرير
عصام كامل

توزيع الدفعة الثانية من كرتونة رمضان بالإسماعيلية للأسر الفقيرة | صور

جانب من التسليم
جانب من التسليم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة  محافظ الإسماعيلية، توزيع الدفعة الثانية من كرتونة رمضان، لتوزيعها على الأيتام والأسر الفقيرة من خلال الجمعيات الأهلية وذلك تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة. 

تسليم الدفعات للجمعيات الأهلية 

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تسلمت لجمعيات الأهلية كراتين رمضان، لتوزيعها على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، بقرى المحافظة ومدنها، مؤكدًا على أن الكرتونة تتضمن سلع غذائية متعددة. 

وأضافت الحفناوي أن الـ ٢٥٠٠ كرتونة هي دفعة ثانية  تم تسلمها خلال الشهر الجاري، وقد تم تسليم ٢٠٠٠ كرتونة كدفعة أولى خلال الفترة الماضية، وستتوالى الدفعات الأخرى، لتوزيعها على المستحقين من الفقراء والأيتام، مشيرة إلى هناك مراقبة لتوزيع الكراتين على المستحقين من خلال لجان توزيع. 

التوزيع طبقا للقوائم 

أوضحت وكيل وزارة التضامن أنه طبقا للسجلات والحصر الذي تقدمه المديرية للحالات الأولى بالرعاية والمثبتة بالقوائم يتم التوزيع هذا العام حيث يتلقي المستحق رسالة من بنك الطعام يتوجه علي أثرها إلي الجمعية المسجل بها لاستلام كرتونة رمضان. 

ومن جهة أخرى أشارت مها الحفناوي أنه تم توزيع ٣٠٠٠ كرتونة  ، أمس، علي مجموعة أخرى من المستحقين.
 

تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية 

وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم مد المدة 6 أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة. 
 

إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات

وفيما يتعلق بإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الوحدة وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل باللائحة، فنصت اللائحة أولًا على أن يتولى مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرفقة باللائحة. 

ونصت اللائحة على أنه فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد. 

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها. 

المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع

وحول المستندات المطلوبة في هذا الشأن، نصت اللائحة على أن يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء الجمعية بإخطار الوحدة أو الوحدات الفرعية بتعديل النظام الأساسي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا مجموعة من المستندات في صورة ورقية وأخرى إلكترونية، حيث تتمثل تلك المستندات في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.

الجريدة الرسمية