رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه للسمسار المخالف لشروط القيد في القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

عاقبت التعديلات الجديدة علي قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، من يزاول مهنة الوسيط التجارى أو الوسيط العقاري، حال فقده أى من الشروط، بالحبس والغرامة.

وتتص المادة (18) من مشروع القانون علي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها في أي من المادتين: (3، و3مكررًا) مع علمه بذلك، فضلًا عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

ونصت المادة (17)  من مشروع القانون علي التالي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: (3، و3مكررًا).
ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

الجريدة الرسمية