رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات فيديو إعتداء شخص على زوجته بمنزل أسرتها

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت  الأجهزة الأمنية  من ضبط مرتكب واقعةيظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إعتدائه على زوجته بمنزل أسرتها وإصطحاباها وطفلها عنوة عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". 
 

جاء ذلك  فى إستجابة السريعة من أجهزة وزارة الداخلية لما رصدته المتابعة الأمنية من تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء إعتدائه على زوجته بمنزل أسرتها وإصطحاباها وطفلهما عنوة عنهما. 


خلافات زوجية

و بالفحص تبين وجود خلالفات زوجية بين  الشخص الظاهر بمقطع الفيديو – مقيم بمحافظة  مطروح وزوجته - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة  حيث أنه حال تواجدها بمسكن أسرتها (الكائن بدائرة قسم شرطة الطالبية) قام المتهم  بالتوجه إلى منزل الأسرة صحبة شقيقه وقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإصطحبها وطفلهما عنوة عنهما.
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية