رئيس التحرير
عصام كامل

العثور على جثة حارس عقار بالإسكندرية

جثة
جثة

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات العثور على جثة حارس عقار بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة. 


تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا  بالعثور على جثة حارس عقار بدائرة القسم وبها جرح طعنى بالصدر وبجواره سلاح أبيض "سكين" وما قررته ربة منزل - مقيمة بالعقار محل البلاغ  بسماعها صوت صياح خارج الشقة سكنها وباستبيانها الأمر إكتشفت وجود جثة المتوفـى.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه أثناء قيامه بمهاجمة إحدى السيدات بالعقار وابتزازها قامت باستدعاء المجنى عليه ولدى محاولة الأخير الإمساك به قام المتهم بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض المعثور عليه فأودى بحياته، ولاذ بالهرب بالسيارة قيادته. 

وبسؤال السيدة  أيدت ما جاء بأقوال المتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية