رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط صاحب مخزن حجب 5 أطنان شيكولاته وخل عن التداول بغرض الاحتكار في الجيزة

ضبط شيكولاته
ضبط شيكولاته

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة صاحب مخزن سلع غذائية لقيامه بتخزين 5 طن شيكولاته وخل لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

مخزن سلع غذائية

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط صاحب مخزن سلع غذائية بمحافظة الجيزة لقيامة بتخزين كميات كبيرة من الشيكولاته والخل داخل المخزن لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخلة على 5 طن شيكولاته وخل بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتخزين المضبوطات لحجبها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية