رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس تشكيل عصابي لاستغلال الأطفال في السرقة والتسول

حبس
حبس

جدد قاضى المعارضات بالقاهرة،حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات احتياطيًّا في ضوء الاتهامات الموجهة إليه باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال الأحداث في مزاولة أعمال التسول والسرقة والاستيلاء على متحصلاتهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبصحبتهم 4 من الأحداث.

وبمناقشة المجني عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التسول

يذكر أن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم  49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الوارد في القانون محل الذكر والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي.

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع المصري، وفي نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال.

وقال العميري، عضو مجلس النواب إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح البعض  يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.

واستطرد العميري: "سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا".

وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.

وأخيرًا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

Advertisements
الجريدة الرسمية