رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. محاكمة ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بالسلام

محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها فى مدينة السلام.
 

العثور على جثة

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعید أ ـ طریق بلبیس، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لمواطن في العقد الخامس من العمر.

 

تشكيل فريق بحث

وتشكل فريق بحث بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لكشف غموض الواقعة، حيث تبيَّن أن الجثة لشخص يدعى "س.ف" يبلغ من العمر 44 سنة، ويعمل سمسار عقارات، یرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد بها أي إصابات ظاھریة، وعثر برفقته على كل المتعلقات، وبسؤال شقيقه لم يتهم أحدا ولم يشتبه في الحادث جنائيًا.

 

كشف طبي على الجثة

وبتوقیع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقریر یفید بأن الوفاة نتيجة ھبوط حاد بالدورة الدموية إثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبھة جنائية بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

 

الزوجة دبرت لقتل زوجها

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتم التوصل إلى أن زوجة المتوفى "أ.س" تبلغ من العمر 28 سنة ربة منزل، وراء ارتكاب الواقعة، لارتباطها بعلاقة مع شخص يدعى "م.ع"، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھا وبمواجهتها بالتحریات وتضییق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عشيقها ويعمل جزار ويبلغ من العمر 27 سنة وصديقه.
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية