رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب مخزن احتكر 25 طن دقيق في القليوبية

دقيق
دقيق

تمكن رجال مباحث التموين بالقليوبية من ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامة بحجب 25 طن دقيق مجهولة المصدر عن التداول بالأسواق فى القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية لقيامه بتخزين كمية كبية من الدقيق الفاخر داخل المخزن لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 25 طن دقيق فاخر معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد تخزينها وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق ارباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية