رئيس التحرير
عصام كامل

5 حالات يصرف فيها مبلغ التأمين من صندوق حكومي بالقانون الجديد

مجلس الشيوخ المصرى
مجلس الشيوخ المصرى

حدد مشروع قانون التأمين الموحد المطروح 5 حالات يتولى فيها صندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، صرفَ مبلغ التأمين.


وجاء نص المادة (59) من مشروع القانون كالتالي:

صندوق تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، صندوق حكومي لتغطية الأضرار المشار إليها في الحالات الآتية:  

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص.
4- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا. 
5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة (47) من هذا القانون، ويحق له في الحالة المنصوص عليها في البند (2، 3) بعاليه الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة في الضرر بقيمة التعويض الذي أداه.
ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه.
ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق.
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإلزامي، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات.
كما تلتزم شركات التأمين المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية بسداد أي عجز مالي يواجه الصندوق.

ويهدف مشروع القانون إلى الآتى:

مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

 التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).

 تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.

خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
تحقيق الشمول التأميني.

 تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.

خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.

بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

الجريدة الرسمية