رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية بقانون تنظيم إدارة المخلفات

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، ونصت المادة (٢٧) على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

أنشطة المخلفات 

وحددت المادة (١٨) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

وحددت المادة (١٢)  من قانون تنظيم إدارة المخلفات الموافق عليه من مجلس النواب بأن تتكون موارد جهاز تنظيم إدارة المخلفات مما يأتي:

١ - المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة.

٢ - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضـه.

الرسوم بقانون تنظيم إدارة المخلفات
٣ - حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد.

٤ - مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.

٥ - عوائد استثمار أموال الجهاز.

٦ - الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون.

٧ - حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون.

٨ - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه

الجريدة الرسمية