رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. خامس جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة بتهمة الرشوة

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بالتورط في جريمة تقاضي رشوة، والتحصل على  مبلغ 400 ألف جنيه للإخلال بواجبات الوظيفة وإسناد أعمال لمتعهد جمع قمامة بالمخالفة للقانون. 

تعقد الجلسة برئاسة ممدوح طبوشة وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي خليل وبشير عبد الرءوف عبد العال.

طلب رشوة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين " ع.خ"  54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و" ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و" م.س"،  32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و" م.ع"  46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و" ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات،" ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة، فقام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و" م.ث" و" م.ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط وآخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

عقوبة الرشوة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:

فنصت المادة ١٠٣  على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

مادة ١٠٣ مكررًا –يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة ١٠٤ – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.

الجريدة الرسمية