رئيس التحرير
عصام كامل

آخر مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

في مطلع العام الماضي ٢٠٢١، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب، في ضوء المشكلات التي يعانيها عدد كبير من المصريين جراء القانون المعمول به حاليا، وما تشهده أروقة المحاكم من قضايا متعلقة بالطلاق، الخلع، الرؤية، الحضانة، النفقة، وغيرها.

وبالرغم من إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلا أنه لم يبدأ النقاش بشأنه حتى الآن، بسبب ما شهده مشروع القانون من انتقادات واسعة قبل البدء في مناقشته، ليظل بذلك قانون الأحوال الشخصية "محلك سر".

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا منذ إعلان إرساله للبرلمان، في دور الانعقاد الأول.


نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إجراءات حضانة الأطفال بشكل جديد، حيث نص على قواعد جديدة لترتيب وتنظيم حق الحضانة ومدتها واشتراطاتها. 

وحددت المادة ٨٩، من مشروع القانون، سن انتهاء الحضانة ببلوغ الصغير، خمسة عشر عام، مع منح القاضي سلطة تخييرهم في البقاء في يد الحاضن بعد انتهاء تلك المدة، بشرط " أن يكون ذلك دون أجر للحضانة"، ويستثنى من ذلك الشرط "المحضونة من النساء" حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج. 

كما رتبت المادة ٨٩ حق الحضانة للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، وذلك كله على النحو الوارد بالمادة ٨٩ كالتالي:
١-الأم
٢-أم الأم.
٣-أم الأب.
٤-الأب.
٥-الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. 
٦-الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٧-بنات الأخت، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٨-بنات الأخ، بالترتيب المتقدم في الأخوات. 
٩-العمات، بالترتيب المذكور. 
١٠- خالات الأم، بالترتيب المذكور. 
١١-خالات الأب، بالترتيب المذكور. 
١٢- عمات الأم، بالترتيب المذكور. 
١٣- عمات الأب، بالترتيب المذكور.

كما استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم حق الاستضافة، وذلك بعدما استحدث مشروع القانون، حق الاستضافة كحق جديد لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات.

ويأتي ذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الانفصال.

ونظم مشروع القانون، في مادته ٩١ الحق في الرؤية والاستضافة، موضحا أنها حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.

ونظم ذلك بأن تكون الاستضافة، لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الحق في الرؤية والإستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

ونص المشروع على سقوط الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

وتنص المادة ٩١ من مشروع القانون على: يجوز أن تشمل الاستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلًا عن ذلك أن تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.

وفي جميع الأحوال لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.

ونصت أيضا على، سقوط  الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

 

الجريدة الرسمية