رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق في اصابة عامل علي يد عاطل بسبب خلافات ثأرية في المرج

محكمة
محكمة

تباشر نيابة المرج التحقيق مع عاطل لاتهامه بطعن عامل بسكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات ثأرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل، مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة نشبت بينه وبين اخر بالمنطقة. 

وعلي الفور انتقلت قوات الامن ودلت التحريات ان المجني عليه اصيب بطعنة من سلاح ابيض في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل بسبب سابقة قيام الاول بالتعدى بالضرب على نجل عم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية