رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة لرفض دعوى إلغاء توكيلات ابنة رشوان توفيق لوالدها

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

أودعت الدائرة الثالثة مدنى برئاسة المستشار محمد شريف، حيثيات حكمها برفض دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها،والتي طالبت فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزامها برد مبلغ 893 ألف جنيه لوالدها.


 

وقالت المحكمة إن الدعوى تتحصل في خصومة المدعية آية لوالدها وطالبت بإلغاء توكيلين رسمي «عام وبنوك» على سند من القول أنهمااشتملا على عبارة «لا يجوز إلغائهما إلا بحضور الطرفين»، وفي سبتمبر 2021 أنذرته للحضور أمام الشهر العقاري لكنه لم يستجب للأمرفأقامت الدعوى الماثلة، وطالب رشوان توفيق في دعوى فرعية بإعادة شهادات الادخار البالغ قيمتها 893 ألف جنيه إلى بنك مصر والمملوكةله، والتي أودعها سابقا باسم نجلته على سبيل الوديعة مقابل أن يتحصل على عائد الشهادات بموجب التوكيلين.

وتابعت المحكمة، أنها استمعت إلى 3 شهود أحضرهم المدعى عليه رشوان توفيق، والذين أكدوا أنه المالك للأموال وشهادات الاستثمار، وأنتحريرهم توكيلات هو عرف عائلي، فيما لم تحضر المدعية آية أية شهود، وطالب دفاعها بعدم الاعتداد بأقوال الشهود.

وقالت المحكمة في طلب آية رشوان توفيق برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها في 24 أغسطس 2020، وبالطعن بالتزوير على توقيعها،بأنه من المقرر بقضاء النقض «على أن يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أم يكون منتجا في النزاع، فإذا كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى،تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون بحث شواهده »، فلما كان ذلك وكانت المدعية طلب برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره منها،فكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لذلك الإقرار أنه متعلق بعقدي قسمة مؤرخين في أغسطس 2020 بخصوص شاليهين وعقد بيع مؤرخ فيديسمبر 2014 خاص بفيلا في 6 أكتوبر ومن ثم أن ذلك الادعاء غير منتج في الفصل في موضوع الدعوى وليس له تأثير في عقيدة المحكمة،الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الطلب. 

وعن إلغاء التوكيلين قالت المحكمة أنها تمهد لقضائها بالمقرر بقضاء النقض على أن مفاد المادة 715/2 مدني على أن «إنهاء الوكالة في حالةما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت الوكالة لصالحه وهوالوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي في الحالة الثانية، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه فإن تصرفه لايكون صحيحًا ولا يتم عزل الوكيل وتبقى الوكالة قائمة وسارية».

واستندت على نص المادة 150/2 من القانون المدني بشأن «أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرهاللتعرف على إرادة المتعاقدين.، أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية لمشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عن المعنىالحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل». 

وأضافت المحكمة أن المدعية لم تطعن على الإقرار المقدم منها لوالدها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن ما ورد به حجة على المدعى عليهافيما ورد من واقعة أن المال محل شهادات الاستثمار مملوكة للمدعى عليه رشوان توفيق، ولما كانت "آية" قد تصرفت في الشهاداتوبالتحصل على قيمتها مخالفة بذلك ما اتجهت إلى إرادتها المتفق عليها بموجب الإقرارين والتي تقر فيهما بملكية "والدها" للمال موضوعالشهادات وذلك على النحو الثابت بالمحضر 4978 لسنة 2021 إداري قصر النيل.

ولذا فقد وجب على آية رشوان توفيق رد قيمة تلك الشهادات إلى والدها وهو ما تكون معه ذمتها مشغولة بذلك المبلغ، وقد نجح المدعى عليه فيإثبات ذلك، وأشارت إلى أن آية رشوان توفيق لم تقدم ما يفيد برد المبلغ إلى والدها وهو ما تجيب معه المحكمة طلبه وتقضي بإلزامها برد مبلغ893 ألف جنيه والذي يمثل قيمة مجموع شهادات الاستثمار المودعة من مال رشوان توفيق باسمها.

الجريدة الرسمية