رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس ثلاث سنوات.. عقوبات تشريع جديد لحماية ورعاية الحيوان

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع قانون تنظيم رعاية الحيوان المقدم من النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل وعشر عدد أعضاء المجلس، عددا من العقوبات لتنظيم حماية ورعاية الحيوان.

وينص المشروع على عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس أو كلا العقوبتين بشكل تدريجي مع الأخذ في الاعتبار العود.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيه وبحد أقصى مائتي ألف جنيه، كما جاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال بالحبس بحد ادني شهر واحد  وبحد أقصى ثلاث سنوات.
وانقسم مشروع القانون إلى عشرة أبواب تضمن ستة وسبعين مادة مقسمة كالآتي:

الباب الأول: التعريفات
و اقتصر علي مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات وكلمات وعبارات ومعاني في تطبيق أحكام هذا القانون.

الباب الثاني: مبادئ عامة
وفي هذا الباب تمت الإشارة إلى مبادئ عامة ترجمت في ثلاث مواد من المادة الثانية وحتى الرابعة.

الباب الثالث: تربية الحيوانات
يحتوي هذا الباب علي المواد خمسة وحتى السابعة والعشرون مع تقسيم الباب إلى أربعة محاور أساسية هم قواعد عامة للتربية، حيوانات المزارع والإكثار والذبيح، كذلك الحيوانات والطيور البرية واخيرا حيوانات العمل والعروض. فقد احتوى الباب الثالث علي حزمة من الالتزامات وكذلك تجريم بعض الأفعال على سبيل المثال وليس الحصر من بينها " كل شخص طبيعي او اعتباري امتلاك أو حيازة أي من الحيوانات الخطرة" " تجريم على أي شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر" "التزام ملاك المنشآت والمزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن والسلامة".
الباب الرابع: ذبح الحيوانات
جاءت المواد الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون لشرح أساليب الذبح وذلك لاهميتها والتعامل معها بشكل يومي مما لا يؤثر على الحيوانات فقط ولكن علي صحة وسلامة الإنسان بشكل مباشر.

الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة
ففي هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين لتنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة أفعال من بينها "المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة" "الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات" و"تصدير الحيوانات".

الباب السادس: التجارب العلمية على الحيوانات
جاءت المواد الخامسة والثلاثون وحتي السادسة والأربعون لتوضح ضوابط إجراء التجارب العلمية والعملية والتي ناقشت تحديد إجراءات تلك التجارب والبحث العلمي واستخدام الحيوانات في تلك التجارب والبحث التجريبي.

الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات علي الهيئة العامة تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات والحد من الحيوانات المشردة أو الحيوانات الضالة والمساهمة في وضع اشتراطات الصحة والسلامة.تم التنظيم في المواد السابعة والأربعين  وحتى التاسعة والأربعين.

الباب الثامن: كليات الطب البيطرى
وباعتبار كليات الطب البيطرى سواء الحكومية أو الخاصة هي جزء من إجراء التجارب والتعامل المباشر مع الحيوانات وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية وقد أشرنا إليها في المواد من الخمسين وحتى الثانية والخمسين. 
الباب التاسع: مراكز الايواء او الشلاتر
فقد جاءت المواد الثالثة والخمسون وحتي السادسة والخمسون لتضع ضوابط لعمل مراكز ودور الإيواء وذلك نظرا للاهمية والدور الفعال التي لابد وان تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة علي الحيوان والبيئة بشكل عام.

الباب العاشر: العقوبات
خلصنا في هذا الباب إلى مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس أو كلا العقوبتين بشكل تدريجي مع الأخذ في الاعتبار العود. جاءت المواد من السابعة والخمسين وحتى السادسة والسبعين لوضع العقوبات والتي تعتبر الرادع سواء العام أو الخاص لتحد من الظواهر والأفعال التي تؤثر على التوازن البيئي والحفاظ علي حياة الحيوان والانسان. تراوحت العقوبات بين الغرامة بحد أدنى ثلاثة آلاف جنيها وبحد أقصى مائتي ألف جنيه. كما جاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال بالحبس بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى ثلاث سنوات.

وفي هذا الشأن فقد تمت دراسة بعض القوانين المقارنة لنجد عقوبات وصلت إلى ستين مرة قيمة الأجر أو المرتب الشهري في حالات أعمال القسوة والعنف ضد الحيوانات وفي بعض الانظمة الاخرى جاء السجن كعقوبة تصل إلى خمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة.

Advertisements
الجريدة الرسمية