رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي لخطف الهواتف من المواطنين بحدائق القبة

سرقة
سرقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول والإتجار فيها، وبحوزتهم 33 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمنطقة حدائق القبة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سير نجله بدائرة القسم فوجئ بأحد  الأشخاص قام بسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف مترجلًا" والتصرف فيهم بالبيع لدى (عميلة – سيئة النية) حيث تم ضبطهما وبحوزة أحدهما ( 33 هاتف محمول ماركات مختلفة) أقر بشرائهم من المتهم.
وبتطوير مناقشة المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى 7 من مالكى الهواتف المحمولة المستولى عليها.
وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية