رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالجيزة

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة الطالبية بالجيزة 4 ايام علي ذمة التحقيق. 

واعترف المتهمون بأنهم ارتكبوا 14 واقعة سرقة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر كالون الباب متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، وضبطهما وبحوزتهما 2 أجنة حديدية.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكابهما 14 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما (4 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية) وتم ضبط عملائهما والمسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

Advertisements
الجريدة الرسمية