رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية:

براءة رئيس ختامي الهيئات الاقتصادية بـ"المالية" ومديري حسابات ومراقب مالي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 95 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الإقتصادية بوزارة المالية ومديري الحسابات بمديرية الشباب والرياضة بأسوان وهيئة تنمية بحيرة السد العالي ومراقب مالي بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهم إرتكابهم مخالفات مالية وإداري جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الدولة.

 

الحكم شمل كلًا من عادل جرجس متى، مدير إدارة الحسابات بمديرية الشباب والرياضة بأسوان وسامح عمر عبد الستار، مدير إدارة الحسابات بهيئة تنمية بحيرة السد العالي ورجب إبراهيم عبد الحميد، مراقب مالي بوزارة المالية وأكرم محفوظ غالي، رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الإقتصادية بوزارة المالية.

 

وعن المخالفة المنسوبة إلى المحالين وتتمثل في تقاضيهم مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، 92 لسنة 2012، فإن اشتراك المحالين فيما عدا المحال الثالث في عضوية لجنة إعادة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وتقاضيهم المقابل المالي نظير حضورهم جلسات هذه اللجنة لا يدخل في نطاق الحظر الوارد بقراري وزير المالية رقمي 199 لسنة 1992، و92 لسنة 2012.

جهود غير عادية

وتقاضيهم لتلك المبالغ هو في حقيقة الأمر تقاضيا لمقابل جهود غير عادية وأعمالا إضافية بمناسبة اشتراكهم في عضوية لجان تتطلب أعمالها جهدا إضافيا عليهم أن ينهضوا به إلى جانب الأعباء الوظيفية الأصلية المسندة إليهم، وتخرج أعمال تلك اللجان عن نطاق الرقابة على الجهات الإدارية المكلفون بالرقابة عليها، وذلك على النحو الذى انتهت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية بكتبها المشار إليها

 

وقد قام المحالون بتأدية أعمال تلك اللجانا في غير أوقات العمل الرسمية، مع مجموعة من الموظفين المختصين في إطار عمل مشترك، لا يخضع - كأصل عام - لمراجعة رؤسائهم، وقد باشروه تحت مسئوليتهم الشخصية، ومن ثم فقد استحقوا الحافز المقرر بموجب قرار المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رقم 12 لسنة 2012 المتضمن في مادته الثانية صرف حافز شهري لأعضاء لجنة إعادة تقييم أصول فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان من خارج الهيئة بواقع 500 جنيه شهريا
 
ولا يؤاخذ المحالين فيما عدا المحال الثالث بتمسكهم بنص قانوني يبيح لهم تقاضي الحافز المذكور المقرر لأقرانهم بلجنة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وتمسكهم بالتبعية بصرف نظير أعمال كُلِّفوا بها في غير أوقات عملهم الرسمية، ذلك أن مسئولية الموظف التأديبية تقع إذا ما قام بصرف مبالغ مالية وهو يعلم أنه لا يستحقها، بأن تقاضاها عن أعمال لم يقم بها فعلا، فيتعين عليه ردها وإلا صار مستحِقا لجزاء تأديبي، إلا أن هذا المبدأ في الوقت ذاته يغدو بلا محل حال وجود خلاف على أحقيته في صرف مبالغ مالية مقابل عمل أداه بالفعل دون ادعاء عليه بأدائه منقوصا أو على نحو غير سديد، إعمالا لمبدأ أصولي مؤداه أن الأجر مقابل العمل

 

سلطة الاتهام 

وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال الثالث، فإنه في ضوء ما أفاد به المحال الثالث بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 28/7/2021 من عدم اشتراكه في لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات، وما قام بتقديمه من مستندات تفيد ذلك، وإزاء سكوت سلطة الاتهام عن الرد على أقوال المحال المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر في ضمير المحكمة وعقيدتها عدم اشتراك المحال الثالث في اللجان محل تقرير الاتهام الماثل

 

لاسيما وأنها قد طالعت كتاب وزير المالية رقم 1575 المؤرخ 3/8/2011 بشأن ترشيح ممثلي وزارة المالية في عضوية لجنة إعادة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وكذا كتاب وزير المالية المؤرخ 29/5/2012 بشأن الموافقة على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بترشيح ممثلين من وزارة المالية في أعمال اللجنة المذكورة

 

وتبين لها أن الكتابين المذكورين لم يتضمنا مشاركة المحال الثالث في عضوية اللجنة المذكورة، فضلا عن محاضر لجان نقل الأصول والمتأخرات قد جاءت خلوا مما يفيد اشتراكه بهما، مما لا يصدق معه وصف المخالفة التأديبية على أي من المحالين للأسباب السابق سردها تفصيلا، فينتفي في حقهم جميعا القول بخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية